# المادة 11 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/10/29هـ

## نص المادة 11 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/10/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»، المادة 11 (ساري، نسخة 1425/10/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/11@1425-10-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dbc3e41b-e877-48f2-a213-a9a700f1fdab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
