# المادة 1 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/10/29هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه.
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها.
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها.
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية.
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن.
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/10/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»، المادة 1 (ساري، نسخة 1425/10/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/1@1425-10-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dbc3e41b-e877-48f2-a213-a9a700f1fdab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
