# المادة 8 من نظام إمدادات الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/04هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام إمدادات الطاقة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.
ب- إيقاف الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج- إلغاء الترخيص.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- خفض كميات الطاقة المخصصة.
ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها.
ج- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام إمدادات الطاقة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1444/06/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105/8@1444-06-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1777105-e927-4fa8-978d-af9900e23e18/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
