# المادة 12 من نظام إمدادات الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/04هـ

## نص المادة 12 من نظام إمدادات الطاقة

يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام إمدادات الطاقة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1444/06/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105/12@1444-06-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1777105-e927-4fa8-978d-af9900e23e18/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
