# المادة 10 من نظام إمدادات الطاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/04هـ

## الجواب المختصر

> يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام إمدادات الطاقة

يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.
للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام إمدادات الطاقة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1444/06/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105/10@1444-06-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إمدادات-الطاقة-c1777105
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1777105-e927-4fa8-978d-af9900e23e18/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
