# المادة 3 من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة: أحكام عامة

**الحالة:** لاغي، نسخة 1434/09/17هـ

## نص المادة 3 من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/17هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/48 ) بتاريخ 17 /9 /1434 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة»، المادة 3 (لاغي، نسخة 1434/09/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-البلدية-الصلبة-de0a2f61/3@1434-09-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-البلدية-الصلبة-de0a2f61/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-البلدية-الصلبة-de0a2f61
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de0a2f61-27e3-47fa-a710-a9a700f21a67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
