# المادة 8 من نظام إدارة النفايات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/05هـ

## الجواب المختصر

> يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام إدارة النفايات

يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام إدارة النفايات»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/01/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/8@1443-01-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d5bda56-cc0d-4b16-a025-ad9d00b281ab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
