# المادة 33 من نظام إدارة النفايات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/05هـ

## الجواب المختصر

> يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية،…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام إدارة النفايات

يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام إدارة النفايات»، المادة 33 (ساري، نسخة 1443/01/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/33@1443-01-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d5bda56-cc0d-4b16-a025-ad9d00b281ab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
