# المادة 31 من نظام إدارة النفايات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/05هـ

## الجواب المختصر

> تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي: إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام إدارة النفايات

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام إدارة النفايات»، المادة 31 (ساري، نسخة 1443/01/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/31@1443-01-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d5bda56-cc0d-4b16-a025-ad9d00b281ab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
