# المادة 29 من نظام إدارة النفايات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/05هـ

## نص المادة 29 من نظام إدارة النفايات

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام إدارة النفايات»، المادة 29 (ساري، نسخة 1443/01/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/29@1443-01-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d5bda56-cc0d-4b16-a025-ad9d00b281ab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
