# المادة 26 من نظام إدارة النفايات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/05هـ

## الجواب المختصر

> يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام إدارة النفايات

يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثاً للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.
كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ).

## الاستشهاد

«نظام إدارة النفايات»، المادة 26 (ساري، نسخة 1443/01/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/26@1443-01-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إدارة-النفايات-4d5bda56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d5bda56-cc0d-4b16-a025-ad9d00b281ab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
