# المادة 8 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## نص المادة 8 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

للوزارة - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام إجراءات التراخيص البلدية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/8@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1dd4c3d4-f4e9-4c15-852f-a9a700f21cab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
