# المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## نص المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام إجراءات التراخيص البلدية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/12@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1dd4c3d4-f4e9-4c15-852f-a9a700f21cab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
