# المادة 10 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## الجواب المختصر

> ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام إجراءات التراخيص البلدية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/10@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1dd4c3d4-f4e9-4c15-852f-a9a700f21cab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
