# المادة 1 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به.
ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاطٍ ما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام إجراءات التراخيص البلدية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/1@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إجراءات-التراخيص-البلدية-1dd4c3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1dd4c3d4-f4e9-4c15-852f-a9a700f21cab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
