# المادة 7 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/06/02هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم النادي بما يأتي : 1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

يلتزم النادي بما يأتي :
1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .
2 - مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه.
3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها.
4 - توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة .
5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وأدوات الإسعاف ووسائله .
6 - توفير الحراسة الخاصة .
7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام أندية السيارات والدراجات النارية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1430/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أندية-السيارات-والدراجات-النارية-d805702d/7@1430-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أندية-السيارات-والدراجات-النارية-d805702d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أندية-السيارات-والدراجات-النارية-d805702d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d805702d-77b9-40d0-92bd-a9a700f27da2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
