# المادة 12 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/06/02هـ

## نص المادة 12 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام أندية السيارات والدراجات النارية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1430/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أندية-السيارات-والدراجات-النارية-d805702d/12@1430-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أندية-السيارات-والدراجات-النارية-d805702d/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أندية-السيارات-والدراجات-النارية-d805702d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d805702d-77b9-40d0-92bd-a9a700f27da2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
