# المادة 6 من نظام أمن الحدود

**الحالة:** ساري، نسخة 1414/07/16هـ

## نص المادة 6 من نظام أمن الحدود

لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة

## التعديلات

- 1394/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
- 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)

## الاستشهاد

«نظام أمن الحدود»، المادة 6 (ساري، نسخة 1414/07/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/6@1414-07-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/871b7db0-6d40-4380-90a1-a9a700f188c7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
