# المادة 4 من نظام أمن الحدود

**الحالة:** ساري، نسخة 1394/06/24هـ

## الجواب المختصر

> كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام أمن الحدود

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ).

## الاستشهاد

«نظام أمن الحدود»، المادة 4 (ساري، نسخة 1394/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/4@1394-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/871b7db0-6d40-4380-90a1-a9a700f188c7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
