# المادة 2 من نظام أمن الحدود

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/03/03هـ

## نص المادة 2 من نظام أمن الحدود

حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية

## التعديلات

- 1394/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
- 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

## الاستشهاد

«نظام أمن الحدود»، المادة 2 (ساري، نسخة 1425/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/2@1425-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/871b7db0-6d40-4380-90a1-a9a700f188c7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
