# المادة 1 من نظام أمن الحدود

**الحالة:** ساري، نسخة 1394/06/24هـ

## نص المادة 1 من نظام أمن الحدود

يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ).

## الاستشهاد

«نظام أمن الحدود»، المادة 1 (ساري، نسخة 1394/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/1@1394-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/871b7db0-6d40-4380-90a1-a9a700f188c7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
