# نظام أمن الحدود

**الحالة:** ساري، صدر 1394/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1425/03/03هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1425/03/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1414/07/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1394/06/24هـ — صدور النظام

## المواد (6)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0/6.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أمن-الحدود-871b7db0
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/871b7db0-6d40-4380-90a1-a9a700f188c7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
