# المادة 48 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/09/14هـ

## نص المادة 48 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/09/14هـ — مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية»، المادة 48 (ساري، نسخة 1431/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/48@1431-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/48
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fad7b0d1-e536-46ea-8202-a9a700f28b03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
