# المادة 44 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/09/14هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 44 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر
من العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - تعليق البحث حتى يتم تجاوز آثار المخالفة.
3 - منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة.
4 - غرامة مالية لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال.
5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/09/14هـ — مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية»، المادة 44 (ساري، نسخة 1431/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/44@1431-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fad7b0d1-e536-46ea-8202-a9a700f28b03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
