# المادة 2 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/09/14هـ

## نص المادة 2 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/09/14هـ — مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1431/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/2@1431-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fad7b0d1-e536-46ea-8202-a9a700f28b03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
