# المادة 10 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/09/14هـ

## الجواب المختصر

> تُشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

تُشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها .
وللجنة ـ على وجه خاص لا على سبيل الحصر ـ ما يلي :
1 - التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة .
2 - التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير.
3 ـ الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية .
4 - المتابعة الدورية للبحث .
5 ـ متابعة الحالة الصحية للإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ أثناء إجراء التجربة .
6 ـ التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/09/14هـ — مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1431/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/10@1431-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-أخلاقيات-البحث-على-المخلوقات-الحية-fad7b0d1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fad7b0d1-e536-46ea-8202-a9a700f28b03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
