# المادة 7 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ

## نص المادة 7 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها احداث تغيير في مركزها المالي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/04/18هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)»، المادة 7 (جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/7@1398-04-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/861bfe91-e37d-4c72-8f07-acc700231794/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
