# المادة 6 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ

## الجواب المختصر

> تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدني من الأرباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة المصروفة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدني من الأرباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة المصروفة.
وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهة التي قامت يصرف الاعانة موافاته بالمعلومات والايضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانة، وله ان يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة او الشركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/04/18هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)»، المادة 6 (جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/6@1398-04-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/861bfe91-e37d-4c72-8f07-acc700231794/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
