# المادة 4 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ

## نص المادة 4 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/04/18هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)»، المادة 4 (جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/4@1398-04-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/861bfe91-e37d-4c72-8f07-acc700231794/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
