# المادة 1 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ

## نص المادة 1 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/04/18هـ — ).

## الاستشهاد

«لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)»، المادة 1 (جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/1@1398-04-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-رقابة-ديوان-المراقبة-العامة-على-المؤسسات-الخاصة-والشرك-861bfe91
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/861bfe91-e37d-4c72-8f07-acc700231794/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
