# المادة 9 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## الجواب المختصر

> تتولى إدارة الدار القيام بما يأتي : 1 - إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية عن النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

تتولى إدارة الدار القيام بما يأتي :
1 - إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية عن النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات.
2 - تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب.
3 - تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته.
4 - تشجيع الأهل والأقارب على تواصل النزيل مع محيطه الخارجي من خلال إعداد برنامج للزيارات الميدانية خارج الدار.
5 - تمكين النزيل - الذي تسمح حالته - من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«لائحة دور الرعاية الاجتماعية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/9@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8e4bbe17-7156-445b-9928-a9a700f2c03d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
