المادة 8 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
ساري، نسخة 1434/09/14هـ
الجواب المختصر
تخصص الدار قسماً للرجال و آخر للنساء، ويفصل القسمان فصلاً تاماً.
ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
تخصص الدار قسماً للرجال و آخر للنساء، ويفصل القسمان فصلاً تاماً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/14هـ · 2013-07-22
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1434/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد لائحة دور الرعاية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة