# المادة 7 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## نص المادة 7 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«لائحة دور الرعاية الاجتماعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/7@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8e4bbe17-7156-445b-9928-a9a700f2c03d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
