# المادة 6 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## نص المادة 6 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها، والمحافظة عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«لائحة دور الرعاية الاجتماعية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/6@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8e4bbe17-7156-445b-9928-a9a700f2c03d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
