# المادة 5 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## الجواب المختصر

> تقوم الدار بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص منها ما يأتي : 1 - إيواء النزيل والعناية به.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

تقوم الدار بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص منها ما يأتي :
1 - إيواء النزيل والعناية به.
2 - تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها.
3 - المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته، وذلك بتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية.
4 - توفير الرعاية الصحية.
5 - العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب.
6 - تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها.
7 - تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء، وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«لائحة دور الرعاية الاجتماعية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/5@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8e4bbe17-7156-445b-9928-a9a700f2c03d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
