المادة 4 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
ساري، نسخة 1434/09/14هـ
الجواب المختصر
يشترط للقبول في الدار الآتي : 1 - أن يكون سعودي الجنسية.
ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
يشترط للقبول في الدار الآتي :
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - أن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر، وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن الستين إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار.
3 - أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية، أو المعدية، أو النفسية، أو العقلية، التي تشكل تهديداً لسلامته، أو خطراً على باقي النزلاء.
4 - عدم وجود الأسرة، أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات.
5 - يحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/14هـ · 2013-07-22
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1434/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد لائحة دور الرعاية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة