# المادة 10 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## نص المادة 10 من لائحة دور الرعاية الاجتماعية

يخصص لكل نزيل مبلغ مائتي ريال شهريًّا لتغطية مصروفاته الشخصية، ويجوز للوزير رفع هذا المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك بعد توفير التمويل اللازم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«لائحة دور الرعاية الاجتماعية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/10@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-دور-الرعاية-الاجتماعية-8e4bbe17
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8e4bbe17-7156-445b-9928-a9a700f2c03d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
