# المادة 8 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.
لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر.
تتولى جهة الاستدعاء إثبات حـضور المستـدعى، والإفادة بمدى تنفيـذه للعمل المستدعى من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيًّا.
تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيـذ مهمة الاستدعاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/8@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90f66860-d28b-40ed-b49d-ac3700baf50e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
