# المادة 6 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على (ستين) يوماً للمستدعى في السنة الواحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/6@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90f66860-d28b-40ed-b49d-ac3700baf50e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
