# المادة 5 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الأمانـة ما يأتي: دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة، ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

تتولى الأمانـة ما يأتي:
دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة، ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها.
إثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
تبليغ قرار الاستدعاء وقرار إنهائه أو إلغائه إلى الجهات المعنية به مع تزويد المستدعى بصورة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/5@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90f66860-d28b-40ed-b49d-ac3700baf50e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
