# المادة 4 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء.
يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة.
يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير.
للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/4@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90f66860-d28b-40ed-b49d-ac3700baf50e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
