# المادة 2 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> تنظم اللائحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة الاستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية (من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد الإجراءات المنظمة لذلك وفقًا لأحكام النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

تنظم اللائحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة الاستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية (من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد الإجراءات المنظمة لذلك وفقًا لأحكام النظام.
استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من (الوزير)، أو من يفوضه في حالات الطوارئ ولطبيعة تخصص معين؛ استدعاء شخص (أو أكثر) من منسوبي جهة أهلية للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/2@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-أعمال-الدفاع-المدني-وعلا-90f66860
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/90f66860-d28b-40ed-b49d-ac3700baf50e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
