# المادة 6 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/14هـ

## الجواب المختصر

> لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة.
استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
وفي هاتين الحالتين، وفي حال توفّر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته؛ يبلغ بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/01/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/6@1445-01-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b9fbe3d4-2952-4f9b-b881-b05d008baeec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
