# المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/14هـ

## الجواب المختصر

> تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ به.
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام»، المادة 17 (ساري، نسخة 1445/01/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/17@1445-01-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b9fbe3d4-2952-4f9b-b881-b05d008baeec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
