# المادة 13 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/14هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه.
يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له، ولا يدخل ذلك في احتساب قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
يكون الناقل مسؤولاً عن أمتعة الركاب التي تُسلّم إليه، من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب. ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.
يُعفى الناقل من المسؤولية والتزامه بالتعويض -المنصوص عليه في هذه المادة- إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب، أو عن قوة قاهرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام»، المادة 13 (ساري، نسخة 1445/01/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/13@1445-01-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b9fbe3d4-2952-4f9b-b881-b05d008baeec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
