# المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/14هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم الناقل بالآتي: إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

يلتزم الناقل بالآتي:
إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له.
تأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام.
وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.
الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شأنها وتواريخ ذلك، وانطباعات وآراء أصحاب الشكوى عن الكيفية التي عُولجت بها شكواهم، وإتاحة هذا السجل للهيئة أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة.
إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الأجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقداً أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك عند طلب الخدمة.
الاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها أو سُلمت إليه.
بيان كيفية المطالبة بجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها أو سُلمت إليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام»، المادة 12 (ساري، نسخة 1445/01/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/12@1445-01-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b9fbe3d4-2952-4f9b-b881-b05d008baeec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
