# المادة 10 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/14هـ

## نص المادة 10 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

يلتزم الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ).

## الاستشهاد

«لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام»، المادة 10 (ساري، نسخة 1445/01/14هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/10@1445-01-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-b9fbe3d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b9fbe3d4-2952-4f9b-b881-b05d008baeec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
