# المادة 8 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## نص المادة 8 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/8@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/262382ab-7ff9-4e3a-9291-acbb01406f5e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
