# المادة 7 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## نص المادة 7 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/7@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/262382ab-7ff9-4e3a-9291-acbb01406f5e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
