# المادة 6 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/21هـ

## الجواب المختصر

> يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي: اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي:
اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه.
تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.
التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1441/08/21هـ) — https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/6@1441-08-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/لائحة-تنظيم-سلوكيات-وأخلاقيات-القائمين-على-تطبيق-نظام-المناف-262382ab
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/262382ab-7ff9-4e3a-9291-acbb01406f5e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
